ندب موظف عمومى نائبا للحارس فى شركة موضوعة تحت الحراسة الإدارية بعد تكليفا بخدمة عامة، ويعتبر كالموظفين فى حكم الرشوة المادة 111/ 5 من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1953.
دخول رجال البوليس والجيش وموظفي الوزارات والمصالح ومستخدميها على اختلاف طبقاتهم في حكم الموظفين والمأمورين والمستخدمين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net